بناء في ملك الغير. الفقرة الرابعة من المادة 65 مدني. مجال تطبيقها. في حالة رفع يد الباني بحكم يقرر حسن نيته. لا تطبق إذا كان رفع يده بحكم قرر أنه سيئ النية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net